وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: " لا فرع ولا عتيرة ". والفرع أول النتاج ، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة: في رجب. رواه البخاري فتح الباري كتاب العقيقة ، ورواه مسلم في صحيحه كتاب الأضاحي.وقد سبق البيان بجواز عمل العتيرة وأنها مستحبة ولا يتنافي ذلك مع هذا الحديث الذي معنا, لأن النهي في أول الأمر ثم أبيحت بعد ذلك راجع ما سبق من أحكام العتيرة,وعن عثمان بن حكيم الأنصاري قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب؟ ونحن يومئذ في رجب، فقال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم. رواه الإمام أحمد، ورواه مسلم في صحيحه كتاب الصيام . ورواه أبو داود في سننه كتاب الصوم . ـ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صل الله عليه وسلم اعتمر أربعاً إحداهن في رجب. رواه الترمذي في سننه ، وقال: "حديث غريب حسن صحيح". فالصحيح عند التحقيق وما عليه أهل العلم أن النبي صل الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وهي: عمرة الحديبية عام ست، وعمرة القضاء عام سبع، وعمرة الجعرانة عام ثمان، والثلاث كن في ذي القعدة، والرابعة عمرته مع حجة الوداع.ـ وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم