| من الفقه الإسلامى ( أحكام الأضحية والذكاة الشرعية ) | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى ( أحكام الأضحية والذكاة الشرعية ) الثلاثاء أغسطس 22, 2017 11:07 pm | |
| 1ـ سلامة الأضحية من العيوب :
كما ورد في الحديث الذي رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : "أربع لا تجوز في الأضاحي " و في رواية لا تجزئ " العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي " وفي رواية العجفاء التي لا تنقى أي الهزيلة شديدة الهزل " رواه الخمسة :" ظلعها : عرجها ، الكسيرة ، مكسورة الرجل"
| |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى ( أحكام الأضحية والذكاة الشرعية ) الثلاثاء أغسطس 22, 2017 11:08 pm | |
| 2ـ ما لا يجوز أن يضحى به: - العوراء - أو العمياء - المريضة - العاجزة عن المشي - العرجاء - المقطوع احد رجليها أو يديها - شديدة الهزال أو بالغت الكبر في السن في حديث أخرجه أبو داود أن النبي صل الله عليه وسلم نهي أن يضحي بعضباء الأذن العضباء ، مقطوعة الإذن ذهاب أكثر الإذن، و ألحق بها الفقهاء كل ما فيه عيب فاحش يوثر على سلامة الأضحية من العيوب مثل -القطع في القرن أكثر من النصف والقطع في الأنف أو اللسان أو الذنب أو الإلية - ما انكسر من أسنانها الأمامية -الثولاء التي تدور في المرعى ولا ترعى. -الجرباء : الجرب داء يصيب بعض الدواب . عقد النية الأضحية قربة إلي الله عز وجل وكل قربة تحتاج في صحتها وقبولها إلي النية لذلك يجب أن يقصد المضحى في ذبح الذبيحة بأنها قربة لله تعطى ، لأن الفعل لا يقع قربة إلا بالنية لقول النبي صل الله عليه وسلم :" إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمريء ما نوى " رواه البخاري ومسلم مراعاة وقت ذبح الأضحية صحة الذكاة الشرعية أي " الذبح الشرعي " بان يكون الذابح مسلما أو كتابيا " يهوديا أو نصرانياً " كما بينا سابقا.
| |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى ( أحكام الأضحية والذكاة الشرعية ) الثلاثاء أغسطس 22, 2017 11:08 pm | |
| 3ـ هل تجوز المشاركة في الأضحية ؟ تجوز الأضحية بواحدة عن أهل البيت الواحد : إذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن، أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته إذا قصد في نيته أن ينتفع بثواب الأضحية الحي والميت من أهله أو احدهما تحديدا ، روي ابن ماجه و الترمذي أن أبا أيوب رضي الله عنه قال : كان الرجل في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون و يطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى " وغير أهل البيت الواحد تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت في الإبل أو البقر وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلي الله سبحانه وتعالى ، فعن جابر رضي الله عنه قال : نحرنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " رواه مسلم البدنة الناقة.
| |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى ( أحكام الأضحية والذكاة الشرعية ) الثلاثاء أغسطس 22, 2017 11:09 pm | |
| ٤- عن كيفية توزيع لحم الأضحية:
فقد استحب جماعة من الفقهاء تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث. وبعض الفقهاء قال: تجعل نصفين: يأكل نصفا، ويتصدق بنصف.ويقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صل الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث، رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن. ومن ثم يسن للمضحى أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب ويتصدق منها على الفقراء ، كما سبق، يقول النبي صل الله عليه وسلم " كلوا و اطعموا و ادخروا " وقال الله تعالي :" والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع و المعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون " سورة الحج 36ـ صواف أي قائمات " الإبل تنحر قائمة " - وجبت جنوبها سقطت الإبل على الأرض جنوبها بعد نحرها - القانع الفقير الذي لا يسال تقنعا - المعتر الفقير الذي يسأل.اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيراً
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي محمود في الثلاثاء يوليو 06, 2021 4:06 am عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى ( أحكام الأضحية والذكاة الشرعية ) الثلاثاء أغسطس 22, 2017 11:09 pm | |
| رابعا : ما الأمور التي يفعلها المضحي ؟ والأمور التي يتجنبها ؟ أن يتولى صاحب الأضحية ذبح الأضحية بنفسه ، وإذا كان لا يحسن الذبح ذبح عنه احد من المسلمين وعليه أن يشهد ذبح أضحيته ، عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال : يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي : إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين قال عمران : يا رسول الله صل الله عليه وسلم هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذلك انتم أو للمسلمين عامة ؟ قال رسول الله صل الله عليه وسلم بل للمسلمين عامة " أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم.على المضحي أن يتجنب قص شعره وأظافره إذا دخل أول يوم من شهر ذي الحجة ، ويمتنع عن ذلك حتى يتم ذبح الأضحية يوم العيد بعدها يمكنه قص أظافره وشعره.عن أم سلمه رضي الله عنها قالت ، أن النبي صل الله عليه وسلم قال ، إذ رأيتم هلال ذي الحجة " وفي لفظ إذا دخلت العشر " وارد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظافره " رواه مسلم والحكمة التشبه بمن احرم لأداء فريضة الحج وان يبقى مريد التضحية كامل لأجزاء رجاء أن يعتق من النار بالتضحية. قال ابن قدامه إن فعل المضحى " هذه المناهي " استغفر الله تعالي ولا فدية فيه بالإجماع سواء فعله متعمدا أو ناسياً.
| |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى ( أحكام الأضحية والذكاة الشرعية ) الثلاثاء أغسطس 22, 2017 11:10 pm | |
| 1ـ خطوات ذبح الأضحية: يستحب إضجاع الغنم والبقر في الذبح إلا البعير فإنه ينحر قائما ، قال الإمام النووي أتفق العلماء على إن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر باستقبال القبلة عند الذبح مع قصده النية بأنها تقربا إلي الله تعاليماً تقول عند الذبح " بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل هذه الأضحية مني أو من فلان ـ تأسيا بالنبي صل الله عليه وسلم عندما ذبح كبشا وقال "بسم الله والله واكبر اللهم هذا عني و عمن لم يضح من أمتي " رواه أبو داود.
2ـ وضع القدم على صفحة جانب عنق الأضحية:
من السنة أن تكون السكين حادة لقول النبي صل الله عليه وسلم "إن الله كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " رواه مسلم ويستحب ذبح الأضحية بدون أن تراها البهائم الأخرى إشفاقا بها
| |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى ( أحكام الأضحية والذكاة الشرعية ) الثلاثاء أغسطس 22, 2017 11:10 pm | |
| خامسا: هل يجوز إعطاء الجزار أجرته من لحم الأضحية ؟ 1ـ لا يجوز إعطاء الجزار أجرته من لحم الأضحية بل يجب إعطاؤه أجرا مقابل عمله و يمكن أهداؤه أيضا من لحمها . 2ـ هل يجوز بيع شيء من لحم الأضحية و جلدها ؟ لا يجوز بيع شئ من لحم الأضحية ولا جلودها بل التصدق به قال الإمام احمد ، لا يبيعها " الأضحية " ولا يبيع شيئا منها وقال سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى. " والله أعلم ". موقع من فقه الإسلام للشيخ سامي وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
| |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى ( أحكام الأضحية والذكاة الشرعية ) السبت يوليو 25, 2020 5:01 pm | |
| من أحكام الأضحية عند ذبحها..
كما في حديث عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صل الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرن ، يطأ في سواد ، ويبرك في سواد ، وينظر في سواد ، فأتي به ليضحي به ، قال : يا عائشة ، هلمي المدية ، ثم قال : اشحذيها بحجر ، ففعلت ، ثم أخذها وأخذ الكبش ، فأضجعه ثم ذبحه ، ثم قال : بسم الله اللهم تقبل من محمد ، وآل محمد ، ومن أمة محمد ، ثم ضحى به . رواه مسلم .
الشرح والبيان:
وعن عائشة : أن رسول الله صل الله عليه وسلم - أمر بكبش أي : بأن يؤتى به إليه . أقرن ، يطأ أي : يمشي . في” سواد " قيل : هو مجاز عن سواد القوائم . " ويبرك" أي : يضجع . في "سواد " : عن سواد البطن . وينظر في سواد : عن سواد العين ، وقيل : أرادت بذلك أن الكبش كان على ما يلي أظلافها من الأكارع لمعة سواد ، وعلى الركبتين ، والمحاجر ، وهي حوالي عينيه ، وباقيه أبيض ." فأتي به " أي : فجيء بالكبش . ليضحي به "انتهي مرقاة المفاتيح شرح مشكاه المصابيح. قلت: وليس في الحديث مايدل على اختيار لون أو استحبابه لأن الحديث يصف لنا حالة وموقف وليس من شروط الأضحية تفضيل لون علي لون. نتعلم من الحديث: - وجوب حد الشفرة أو السكين التي يذبح بها لقول النبي صل الله عليه وسلم:" وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته - استحباب شهود الأضحية لجميع أهل البيت. - استحباب التسمية. وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا.
| |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى ( أحكام الأضحية والذكاة الشرعية ) السبت يوليو 25, 2020 5:05 pm | |
| علة لأمره - عليه الصلاة والسلام - " قال : يا عائشة ، هلمي المدية " أي : هاتيها . قال الطيبي : بنو تميم تثني وتجمع وتؤنث ، وأهل الحجاز يقولون : هلم في الكل اهـ . ومنه قوله تعالى : قل هلم شهداءكم أي : أحضروهم ، وبهذا يظهر وجه ضعف قول ابن حجر أي : تعالي بها ، والمدية : بضم الميم أصح من الكسر والفتح ، أي : السكين . " ثم قال : اشحذيها " : بفتح الحاء المهملة أي : حدي المدية . " بحجر " أي : من أحجار المسن أو مطلقا . " ففعلت " وفي خبر مسلم : وليحد أحدكم شفرته وهي بفتح أوله السكين العظيم ، ويكره حدها قبالة الذبيحة ; لأن عمر ضرب بالدرة من رآه يفعل ذلك ، وكره ذبح أخرى قبالتها لخبر فيه . "ثم أخذها وأخذ الكبش ، فأضجعه " أي : أرقده على جنبه . "ثم ذبحه " أي : أراد ذبحه . "ثم قال : بسم الله " : قال الطيبي : ثم هذه للتراخي في الرتبة ، وأنها هنا هي المقصود - الأولية ، وإلا فالتسمية مقدمة على الذبح . "اللهم تقبل من محمد وآل محمد " ، ومن أمة محمد . قال الطيبي : المراد المشاركة في الثواب مع الأمة ; لأن الغنم الواحد لا يكفي عن اثنين فصاعدا اهـ . قال ابن الملك : ولكن إذا ذبح واحد عن أهل بيت بشاة تأدت السنة لجميعهم ، وهذا الحديث قال الشافعي ، وأحمد ، ومالك : والمستحب للرجل أن يقول إذا ذبح أضحية : أضحي هذا عني وعن أهل بيتي ، وكره هذا عند أبي حنيفة اهـ .
.
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي محمود في السبت يوليو 25, 2020 5:17 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى ( أحكام الأضحية والذكاة الشرعية ) السبت يوليو 25, 2020 5:13 pm | |
| وفيه أن نقل الطيبي وابن الملك متنافيان ، وليس في الحديث دلالة على الجواز المنقول ، ولا على منعه ، ولا على الاستحباب المذكور ، بل لما دعا - صل الله عليه وسلم - لنفسه - وهو رحمة للعالمين - شاركه آله وأمته في قبول أضحياتهم ، أو من مطلق عباداتهم . " ثم ضحى "، أي : فعل الأضحية بذلك الكبش ، وهذا يؤيد تأويلنا قوله : ثم ذبحه ، بأنه أراد ذبحه . وقال الطيبي نقلا عن الأساس : أو غدى ، والظاهر أنه مجاز ، والحمل على الحقيقة أوفى مهما أمكن ، ثم معنى غدى أي : غدى الناس به أي : جعله طعام غداء لهم . رواه مسلم - قال ميرك : وأبو داود. انتهي مرقاة المفاتيح شرح مشكاه المصابيح. والله اعلم. وصل الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.موقع من فقه الإسلام للشيخ سامي محمود
| |
|
| |
| من الفقه الإسلامى ( أحكام الأضحية والذكاة الشرعية ) | |
|