تيسير الفقه في ( زكاة الفطر) :
صدقة الفطر يُخرجها المسلم عن نفسه , ومن تلزمه نفقتهم من ماله للمحتاجين من الفقراء والمساكين طهرة لنفسه سواء صام أو لم يصم كأن يكون من أهل الأعذار , وطهرة أيضا لما قد يكون قد أصاب صومه من خلل مثل لغو القول وفحشه , ويجوز إخراجها من أول رمضان , ويكره تأخرها عن صلاة العيد , ويأثم من آخرها لغير عذر وتبقى دينٌ في ذمته حتى يُخرجها , وصدقة الفطر يُخرجها المسلم عن نفسه ومن تلزمه نفقاتهم , من الزوجة والأولاد الصغار الذين لا كسب لهم وتصرف للفقراء والمساكين والمحتاجين الذين لا يكفى دخلهم لسد حاجاتهم ولنبدأ بالأقارب إن كانوا محتاجين وهى واجبة على الغنى كما تجب على الفقير ومقدارها يُقدر المسلم ثمن الصاع نقدا وأقل ما يقدر ثمن ( ثلاثة كجم أرز أو دقيق ) الذي يستطيع أن يُخرجه مثلا ثمن كيلو الأرز ثمانية جنيهات يبقي 3× 8 = 24 جنيه أو ثمن 3ك دقيق عن كل فرد والمسلم الغنى عليه أن يُقدر ويُخرج من أعلى الأصناف وأحبها إلى نفسه , ثمن 3 ك تمر مثلا وغيره قال تعالى :" لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تُحبون " سورة آل عمران ـ