في ذكر الرحمن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى دينى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 من فقه العبادات ( أحكام الطهارة )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيخ سامي محمود
Admin
الشيخ سامي محمود


المساهمات : 18555
تاريخ التسجيل : 22/12/2013
الموقع : https://twitter.com/sa_my75

من فقه العبادات ( أحكام الطهارة ) Empty
مُساهمةموضوع: من فقه العبادات ( أحكام الطهارة )   من فقه العبادات ( أحكام الطهارة ) I_icon_minitimeالخميس مارس 13, 2014 5:22 pm

من فقه العبادات :

من فقه الإسلام ( أحكام الطهارة)

معنى الطهارة : النظافة :

والطهارة نوعان الأول : وتتمثل : فى نظافة الجسم والثوب والمكان وهذه تسمى طهارة مادية
وعن النوع الثانى : ويسمى طهارة معنوية وتتمثل فى طهارة القلب من الحقد والحسد والشح والبخل والكراهية
ولما كانت الطهارة من الأمور التى فرضها الله تعالى علينا وتعبدنا بها حيث تتوقف عليها صحة كثير من العبادات وقد جعلها الله تعالى من االإيمان وقال صل الله عليه وسلم " الطهور شطر الإيمان " رواه مسلم  والمراد بالطهور بضم الطاء الطهارتين : الحسية والمعنوية
والإيمان عقيدة وعمل , والعقيدة محلها القلب , والعمل متعلق بالجوارح فإذا ما طهر العبد جوارحه من الذنوب والآثام فقد حقق نصف الإيمان ,
                             ( 1)


عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الخميس مارس 31, 2016 5:55 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eslam.ahlamontada.com
الشيخ سامي محمود
Admin
الشيخ سامي محمود


المساهمات : 18555
تاريخ التسجيل : 22/12/2013
الموقع : https://twitter.com/sa_my75

من فقه العبادات ( أحكام الطهارة ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: من فقه العبادات ( أحكام الطهارة )   من فقه العبادات ( أحكام الطهارة ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 07, 2014 5:31 am

ولقد جعل الإسلام الطهارة شرطا لازما فى صحة الصلاة وفى الطواف حول الكعبة , وليقف المسلم بين يدى ربه فى أحسن صورة وليتعود المسلم ذلك فى حياته كلها وتصبح الطهارة عادة من عادته قال تعالى " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " سورة البقرة
وقال صلى الله عليه وسلم " مفتاح الصلاة الطهور " وقال صل الله عليه وسلم " لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" رواه مسلم
                                ( 2)


عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الخميس مارس 31, 2016 5:56 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eslam.ahlamontada.com
الشيخ سامي محمود
Admin
الشيخ سامي محمود


المساهمات : 18555
تاريخ التسجيل : 22/12/2013
الموقع : https://twitter.com/sa_my75

من فقه العبادات ( أحكام الطهارة ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: من فقه العبادات ( أحكام الطهارة )   من فقه العبادات ( أحكام الطهارة ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 07, 2014 5:33 am

1نجاسة حقيقية : وهى كل شئ جاء فى الشرع أنه نجس وهى الخارج من الإنسان كالبول والغائط  ودم الحيض والنفاس لا خلاف بين العلماء على نجاسة هذه الثلاث  " بخلاف المستحاضة  "  فإن حكمها مثل المريض بسلس البول وسلس  الريح أن تغسل المكان وتصلى وتتوضاء لكل صلاة كما سنبين فى موضعه , والقيح والدم والصديد والقئ وروث البهائم وفى هذه النجاسات تفصيل فلا خلاف عند عامة العلماء أن بول وغائط الإنسان متفق على نجاسته إلا بول الذكر الرضيع فإنه طاهر ما لم يأكل الطعام ومما جاء عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال " يرش من بول الصبى ( بمعنى ينضح بالماء ) ما لم يأكل الطعام فإذا أكل غسل مثل الجارية  , ويغسل من بول الجارية ( وهى البنت ) وقد وردت أحاديث ضعيفة فى حكم نجاسة دماء الجراحات والصديد والقئ وهى لاتصلح للإحتجاج والأصل الطهارة فلا نجاسة ولا طهارة لشئ إلا بدليل ثابت قطعى لاشبهة فيه وليس هناك ما يمنع المسلم إذا أصيب بهذه الأمور أن يتنزه منها إذا كانت فاحشة وكثيرة .          ( 3)


عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الخميس مارس 31, 2016 5:57 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eslam.ahlamontada.com
الشيخ سامي محمود
Admin
الشيخ سامي محمود


المساهمات : 18555
تاريخ التسجيل : 22/12/2013
الموقع : https://twitter.com/sa_my75

من فقه العبادات ( أحكام الطهارة ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: من فقه العبادات ( أحكام الطهارة )   من فقه العبادات ( أحكام الطهارة ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 07, 2014 5:34 am

_2 نجاسة حكمية : وهى الحدث الأصغر الذى يوجب الوضوء للصلاة , والحدث الأكبر الذى يوجب الغسل
ولهذا كانت الطهارة كذلك نوعين :
1 _ الطهارة بالماء وهى أصل المطهرات  وأعمقها وهى الطهارة  من الحدث : وتختص بالجسم وتكون بالوضوء من الحدث الأصغر , وبالغسل بالحدث الأكبر ويغتسل الجنب والحائض والنفساء , وتغسل به الثياب والأوانى وينظف به المكان  , وبالتيمم الذى ينوب عن الوضوء والغسل عند فقد الماء أو خوف الضرر من استعماله
2_  طهارة من النجاسة الحقيقة التى وقعت على الجسم أو الثوب أو المكان فيطهر الجسم أو الثوب بالغسل حتى تزول أثار النجاسة , وتطهر الأرض بالجفاف فلا يجب صب الماء عليها لتطهيرها إذا تنجست
3_ وكذلك أنواع الميتة نجسة إلا المسلم طاهر حيا وميتا لقول النبى صل الله عليه وسلم " المؤمن لاينجس , وحكم طاهرة الكافر فهو كالمسلم فى الطهارة إلا أنه نجس العقيدة وموطنها القلب وقد كان الصحابة يتوضئون من أوانى الكفار ما لم يعلم أنها نجسة , وتطهر جلود الميتة , سواء كان مأكول اللحم أو ليست مأكولة اللحم تطهر بالدبغ لقول النبى صل الله عليه وسلم " أيما إهاب دبغ فقد طهر " رواه مسلم
وأما جلد الكلب والخنزير فهو نجس ولا ينتفع بجلودها لنجاستها حية وميتة"  ( 4)


عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الخميس مارس 31, 2016 6:00 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eslam.ahlamontada.com
الشيخ سامي محمود
Admin
الشيخ سامي محمود


المساهمات : 18555
تاريخ التسجيل : 22/12/2013
الموقع : https://twitter.com/sa_my75

من فقه العبادات ( أحكام الطهارة ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: من فقه العبادات ( أحكام الطهارة )   من فقه العبادات ( أحكام الطهارة ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 07, 2014 5:36 am

_ 3 ما يتطهر به :

أهم المطهرات : الماء فى الوضوء والغسل وإزالة النجاسة من الثوب ونحوه ولابد وأن يكون هذا الماء طاهرا حتى يمكن إزالة النجاسة به والتراب فى التيمم "
وأقسام المياه ثلاثة :
1_ الماء الطهور , وهو الماء الطهور وهو الماء المطلق الطاهر فى نفسه والمطهر لغيره , وهو كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض , ما دام باقيا على على حالته الطبيعية ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة ,  وهى اللون والرائحة , والطعم , لحديث أبى أمامة رضى الله تعالى عنه أن النبى صل الله عليه وسلم قال " إن الماء طهور , إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه "
2_ والماء الطاهر غير المطهر : وهو نوعان
(ا ) الماء الطبيعى الذى اختلط به سائل طاهر بحيث تغلبت عليه صفة السائل الآخر كماء الورد الذى اختلط كثير منه بالماء فغير من أوصافه فهو طاهر غير مطهر بمعنى يستعمل فى إزالة الخبث ويستعمل كذلك فى العادات كغسل الأوانى وغيره  وأما إذا لم يخرجه ما استحال به وهو مجرد أثر فيجوز الوضوء و التعبد به إذا لم يوجد غيره


عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الخميس مارس 31, 2016 6:01 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eslam.ahlamontada.com
الشيخ سامي محمود
Admin
الشيخ سامي محمود


المساهمات : 18555
تاريخ التسجيل : 22/12/2013
الموقع : https://twitter.com/sa_my75

من فقه العبادات ( أحكام الطهارة ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: من فقه العبادات ( أحكام الطهارة )   من فقه العبادات ( أحكام الطهارة ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 07, 2014 5:37 am

(ب) الماء الطهور القليل وهو الماء المستعمل فى الوضوء أو الغسل لايجوز استعماله فى الوضوء وغيره لأنه لايرفع حدثا وإن كان يجوز استعماله فى إزالة النجاسة الحقيقية
_3 الماء المتنجس : وهو ما حلت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه ( اللون , والطعم , والرائحة ) وحكمه , أنه لايرفع الحدث ولايزيل الخبث أو النجاسة الحقيقية ولايجوز استعماله قولا واحدا .             ( 5)


عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الخميس مارس 31, 2016 6:03 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eslam.ahlamontada.com
الشيخ سامي محمود
Admin
الشيخ سامي محمود


المساهمات : 18555
تاريخ التسجيل : 22/12/2013
الموقع : https://twitter.com/sa_my75

من فقه العبادات ( أحكام الطهارة ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: من فقه العبادات ( أحكام الطهارة )   من فقه العبادات ( أحكام الطهارة ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 07, 2014 5:42 am

_4 آداب قضاء الحاجة :

الاستنجاء وحكمته : لقد اهتم الإسلام بنظافة الإنسان وألزم الشارع اتباعه بمراعاة الآداب التى تؤدى إلى سلامة البدن وطهارته ونقائه حتى يسموالمسلم عن الطباع الممقوتة والعادات السيئة والطهارة مع الوضوء تجعل المسلم نظيفا طيب الرائحة حين يقف بين يدى الله الذى خلقه فى أحسن تقويم ,
ومن هذه الآداب :
_1 أن تكون فى الأماكن المخصصة لذلك لأنها مستورة عن أعين الناس, وإذا اضطر الإنسان إلى قضاء حاجته فى الخلاء فليختر مكانا مستورا بعيدا عن الناس لما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط ( وهو مكان قضاء الحاجة ) فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج "
2 _الإستعاذة : فإذاأراد المسلم أن يقضى حاجته فليقل قبل أن يدخل " اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث
والخبث ذكور الشياطين والخبائث إناثهم" ( 6)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eslam.ahlamontada.com
الشيخ سامي محمود
Admin
الشيخ سامي محمود


المساهمات : 18555
تاريخ التسجيل : 22/12/2013
الموقع : https://twitter.com/sa_my75

من فقه العبادات ( أحكام الطهارة ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: من فقه العبادات ( أحكام الطهارة )   من فقه العبادات ( أحكام الطهارة ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 07, 2014 5:43 am

_3 عند دخوله مكان قضاء الحاجة عليه أن يدخل برجله اليسرى وخروجه برجله اليمنى كما كان يفعل رسول الله صل الله عليه وسلم كان يحب التيمن فى تنعله وترجله وكان يجعل شماله لما سوى ذلك
_4 عدم الكلام والذكر باللسان
_5 أن يقول عند انتهائه وخروجه " الحمد الله الذى أذهب عنى الأذى وعافنى " أو يقول غفرانك " أى طلب المغفرة – ويخرج برجله اليمنى بخلاف عند دخوله المسجد يدخل باليمنى ويخرج باليسرى _ فدخول الخلاء يكون برجله اليسرى ويخرج باليمنى
_6 يكره كراهية شديدة التخلى فى طريق الناس والأماكن التى يستظلون فيها ويجلسون وفى الحدائق والمتنزهات وأمام البيوت فإن فى ذلك إتلاف وإفساد وهو حرام والله يعاقب كل من يفعل ذلك ,
7_ لايستقبل القبلة عند بوله وغائطه إذا كان يقضى حاجته فى الفضاء لحديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم " قال إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها "
وأما إذا كان يقضى حاجته فى الأماكن المعدة فلا شئ فى ذلك لوجود الحائل بينه وبين القبلة .                  ( 7)


عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الخميس مارس 31, 2016 6:06 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eslam.ahlamontada.com
الشيخ سامي محمود
Admin
الشيخ سامي محمود


المساهمات : 18555
تاريخ التسجيل : 22/12/2013
الموقع : https://twitter.com/sa_my75

من فقه العبادات ( أحكام الطهارة ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: من فقه العبادات ( أحكام الطهارة )   من فقه العبادات ( أحكام الطهارة ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 07, 2014 5:45 am

1 _الإستنجاء :

وكما يجب إزالة أثر النجاسة بعد قضاء الحاجة ويكون ذلك باليد اليسرى لا باليمنى إلا لضرورة فإن اليد اليمنى جعلت لكل شئ طاهر كالأكل والشرب والكتابة وغيرها وعلى المسلم أن يتأكد من من نقاء مكان قضاء الحاجة من القبل أو الدبر حرصا على الطهارة والنظافة حتى لايتعرض لغضب الله لقوله صل الله عليه وسلم " استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه رواه الدراقطنى  . ( Cool


عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الخميس مارس 31, 2016 6:11 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eslam.ahlamontada.com
الشيخ سامي محمود
Admin
الشيخ سامي محمود


المساهمات : 18555
تاريخ التسجيل : 22/12/2013
الموقع : https://twitter.com/sa_my75

من فقه العبادات ( أحكام الطهارة ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: من فقه العبادات ( أحكام الطهارة )   من فقه العبادات ( أحكام الطهارة ) I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 07, 2014 5:45 am

2 _الإستجمار :

ومعناه أن المسلم إذا لم يجد ماء يستنجى به فليستجمر بالأحجار ويستحب أن يكون وترا ثلاثة أو خمسة .
فعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال " من اكتحل فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج , ومن استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه أبو داود
ويجب أن تكون الأحجار طاهرة ولا يجوز استعمال العظم لأنه طعام الجن والروث قال عنها صل الله عليه وسلم أنها رجس " ويحرم استعمال الورق المكتوب ولو بغير الخط العربى لشرف الكتابة هذا فضلا عن أن الورق لايقطع أثر الغائط فى الغالب ولا أثر البول وقد ظهر فى عصرنا ما يسمى ( منديل الورق ) وهى أحسن لمن لم يجد الماء " تم بحمد الله تعالى هذا الباب ويليه باب الوضوء " وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  ( 9)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eslam.ahlamontada.com
 
من فقه العبادات ( أحكام الطهارة )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من فقه العبادات أحكام ( التيمم )
» من فقه العبادات أحكام ( الحيض والنفاس والإستحاضة )
»  من فقه العبادات ( عبادة الصيام )
» من فقه العبادات أحكام ( المسح على الجبائر والعصائب وكذلك المسح على الخفين )
» مسائل فقهية فى العبادات :

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
في ذكر الرحمن :: الموضوع الاول :: المنتدى الأول :: المنتدى الثانى-
انتقل الى: