.ثم يوضح النبي صل الله عليه وسلم فيقول:" ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمة وصلها ": أي إذا قاطعه غيره قابله بالصلة، فالذي يصل غيره مكافأة له على ما قدم من صلة مقابلة له بمثل ما فعل ليس بواصل حقيقة؛ لأن صلته نوع معاوضة ومبادلة لِمَن وَصَله.والحاصل أن المكافئ هو مُقَابل الفِعْل بِمثلِهِ، والواصل للرحم لأجل الله تعالى يصلها تقربا إليه وامتثالا لأمره تعالى وإن قطعت، فأما إذا وصلها حين تصله فذاك كقضاء دين؛ ولذا جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا:" أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح - أي المُبغض أو المُعادي " رواه أحمد والدارمي وصححه شعيب الأرناؤوط ، وهذا لأن الإنفاق على القريب المحبوب مشُوب بالهوى, فأما على المُبغض أو المُعادي فهو الذي لا شوب فيه.وعن الرحم التي يجب صِلتها ,يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى : "واختلفوا في حدّ الرحِمِ التي تجب صلتها فقيل: هو كل رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكراً أو أنثى حرمت مناكحتها،