| من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:27 pm | |
| من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة :
صلاة الجمعة واجبة و هي من آكد فروض الإسلام ، و فرضها ثابت بالكتاب و السنة و الإجماع الأدلة من القرآن : قال الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله و ذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون " سورة الجمعة الآية 9 ـ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : فأمر بالسعي ، و مقتضى الأمر الوجوب ، و لا يجب السعي إلا إلى واجب ، و نهى عن البيع ، لئلا يشتغل به عنها ، فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع من أجلها "انتهى قال القرطبي : " فرض الله تعالى الجمعة على كل مسلم ، ردَّا علي من يقول : أنها فرض على الكفاية و جمهور الأمة و الأئمة أنها فرض على الأعيان ، لقول الله تعالى : "إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله و ذروا البيع "سورة الجمعة الأية 9 ـ ا.هـ
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 8:46 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:32 pm | |
| الأدلة من السنة :
1ـ قوله صل الله عليه و سلم : " لينتهين أقوام عن وَدْعِهم الجُمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين " رواه البخارى ومسلم 3ـ من حديث أبى الجعد الضميرى " وله صحبة " أن رسول الله صل الله عليه و سلم قال : " من ترك ثلاث جُمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه " رواه الخمسة , ولأحمد وابن ماجة من حديث جابر نحوه , وصححه ابن السكن 4ـ قوله صل الله عليه و سلم : " رواح الجمعة واجب على كل محتلم " حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين . الإجماع لابن المنذر
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 8:47 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:33 pm | |
| فى فضل يوم الجمعة :
يوم الجمعة هو أفضل الأيام بدليل قوله صل الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم , وفيه أدخل الجنة , وفيه أخرج منها, ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم في صحيحه.كما قال صل الله عليه وسلم: " إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم , وفيه قبض , وفيه النفخة , وفيه الصعقة , فأكثروا علي من الصلاة فيه , فإن صلاتكم معروضة علي ، قال: قالوا: يا رسول الله, وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت ، فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم وصححه الشيخ الألباني.وهذا الفضل الثابت ليوم الجمعة يشمله كله ما قبل الصلاة منه وبعدها , فلم نقف على ما يدل على تخصيص وقت منه بالفضل سوى الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ، والراجح أنها آخر ساعة من هذا اليوم قبل غروب الشمس .
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 8:50 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:38 pm | |
| في فضل من أتى الجمعة :
ففي صحيح البخاري عن سلمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه و سلم : " لا يغتسل رجل يوم الجمعة و يتطهر ما استطاع من طُهر ، و يدَّهن من دُهنه أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج ، فلا يفرق بين اثنين ، ثم يُصلي ما كتب له ، ثم يُنصت إذا تكلم الإمام ، إلا غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى " و روى الإمام أحمد في مسنده عن سلمان قال : قال لي رسول الله صل الله عليه و سلم : " أتدري ما يوم الجمعة ؟ قلت : هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم آدم . قال : " و لكني أدري ما يوم الجمعة ، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته ، إلا كانت كفارة لما بينه و بين الجمعة المُقبلة ما اجتنبت المَقتلة " يعنى الكبائر كما جاء ذلك فى حديث آخر :" ما اجتنبت الكبائر "و عن أوس بن أوس الثقفي قال : سمعت رسول الله صل الله عليه و سلم يقول : " من غسَّل يوم الجمعة ، و اغتسل ، ثم بكر و ابتكر ، و مشى و لم يركب ، و دنا من الإمام فاستمع ، و لم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنته ، أجر صيامها و قيامها " و عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صل الله عليه و سلم قال : " من اغتسل ثم أتى الجمعة ، فصلى ما قُدَّر له ، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ، ثم يُصلي معه ، غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى و فضل ثلاثة أيام "
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 8:51 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:38 pm | |
| التهيؤ للجمعة والإجتماع لها :
1ـ الاشتغال عن القيلولة 2ـ و الغذاء بالتهيؤ 3 ـ و الاستعداد للجمعة : روى البخاري عن سهل رضى الله عنه قال : " ما كنا نقيل و لا نتغدى إلا بعد الجمعة " قال الحافظ : فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء و القائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة ، و ينصرفون فيتداركون ذلك.
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 8:52 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:41 pm | |
| الغسل يوم الجمعة :
جاءت أحاديث و آثار كثيرة في بيان فضل غسل الجمعة و التأكيد عليه ، فمن ذلك : 1- ما أخرجه الجماعة عن ابن عمر مرفوعاً : " إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل " ، و في لفظ لمسلم : " إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل " 2- ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد مرفوعاً : " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ، و السواك و أن يمس من الطيب ما يقدر عليه " 3- ما أخرجاه أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً : " حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه و جسده " 4- ما أخرجاه أيضاً عن ابن عمر أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة ، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر : أيةُ ساعة هذه ؟! فقال : إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأتُ . قال : و الوضوء أيضاً ؟! و قد علمَّت أن رسول الله صل الله عليه و سلم كان يأمر بالغسل ! "
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 8:54 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:41 pm | |
| فهذه الأحاديث و غيرها تدل علي مشروعية غسل الجمعة و تأكيده ، و قد اختلف الناس في ذلك .قال النووي رحمه الله تعالى : " و اختلف العلماء في غسل الجمعة ، فحكي وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة ، و به قال أهل الظاهر ، و حكاه ابن المنذر عن مالك و حكاه شارع الغنية لابن سريج قولاً للشافعي . و قد حكى الخطابي و غيره الإجماع علي أن الغسل ليس شرطاً في صحة الصلاة و أنها تصح بدونه ، و ذهب جمهور العلماء من السلف و الخلف و فقهاء الأمصار إلي أنه مستحب . قال القاضي عياض: و هو المعروف من مذهب مالك و الصحابة . و قد حكى الخطابي و غيره الإجماع علي أن الغسل ليس شرطاً في صحة الصلاة و أنها تصح بدونه ، و ذهب جمهور العلماء من السلف و الخلف و فقهاء الأمصار إلي أنه مستحب . قال القاضي عياض: و هو المعروف من مذهب مالك و الصحابة .
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 8:55 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:42 pm | |
| و احتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث ، و احتج الجمهور بأحاديث صحيحة منها : حديث الرجل الذي دخل و عمر يخطب و قد ترك الغسل ، و قد ذكره مسلم ، و هذا الرجل هو عثمان بن عفان جاء مبيناً في الرواية الأخرى .و وجه الدلالة أن عثمان فعله و أمَرَّه عمر و حاضرو الجمعة و هم أهل الحل و العقد ، و لو كان واجباً لما تركه و لألزموه .و منها : قوله صل الله عليه و سلم : " من توضأ فبها و نعِمتْ،و من اغتسل فالغسل أفضل " حديث حسن في السنن مشهور . و فيه دليل علي أنه ليس بواجب .و منها : قوله صل الله عليه و سلم : " لو اغتسلتم يوم الجمعة ". و هذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب ، لأن تقديره لكان أفضل و أكمل و نحو هذا من العبادات . و منها : قوله صل الله عليه و سلم : " من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة فاستمع و أنصت غفر له ما بين الجمعة إلي الجمعة و زيادة ثلاثة أيام " قال القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث علي الاستحباب : ذكر الوضوء و ما معه مرتباً عليه الثواب المقتضي للصحة ، و يدل علي أن الوضوء كاف . و قال ابن حجر في التلخيص : إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة .و أجابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر به أنها محمولة علي الندب جمعاً بين الأحاديث "
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 8:56 pm عدل 2 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:43 pm | |
| مناقشة وترجيح :
1ـ أما حديث : " غسل يوم الجمعة واجب علي كل محتلم ، و السواك ، و أن يمس من الطيب ما يقدر عليه " . 2ـ و كذا حديث : " حق علي كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً " فأجاب الجمهور عنها بأن قوله " حق " و قوله " واجب " المراد به متأكد في حقه ، كما يقول الرجل لصاحبه : حقك عليَّ و ليس المراد الوجوب المتحتم المستلزم للعقاب ، بل المراد أن متأكد حقيق بأن لا يخل به . و أجاب القائلون بالوجوب علي هذا التأويل بأن هذا الحديث ضعيف ، قال ابن دقيق العيد : إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً في الدلالة علي هذا الظاهر أجاب الجمهور أيضاً على الحديث الأول بأن اقتران الأمر بالسواك و الطيب بالأمر بالغسل قرينة صارفة عن الوجوب ، قال القرطبي : ظاهره وجوب الاستنان و الطيب لذكرهما بالعاطف ، فالتقدير: الغسل واجب و الاستنان و الطيب كذلك . قال : و ليسا بواجبين اتفاقاً ، فدل على أن الغسل ليس بواجب ، إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد . أ ﻫ
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 8:58 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:44 pm | |
| و قال ابن المنير في الحاشية : إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه ، لأن للقائل أن يقول : أخرج بدليل ، فبقي ما عداه علي الأصل . الثاني : أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة ، فقد روى سفيان في جامعه عن أبي هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة (5). و كذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر . 3ـ و أما الحديث : " إذا جاء أحدكم إلي الجمعة فليغتسل " فإنه محمول علي الندب ، و القرينة الصارفة عن الوجوب هذه الأدلة المتعاضدة ، و الجمع بين الأدلة ما أمكن هذا الواجب و قد أمكن بهذا ، فيصار إليه . مناقشة أدلة الجمهور ومن قالوا بالإستحباب والندب لا الوجوب :
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 9:08 pm عدل 2 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:44 pm | |
| و أجيب علي هذا الاعتراض من وجهين : الأول : أنه لا يمنع عطف ما ليس بواجب علي الواجب ، لا سيما و لم يقع التصريح بحكم المعطوف ، قاله ابن الجوزي . و قال ابن المنير في الحاشية : إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه ، لأن للقائل أن يقول : أخرج بدليل ، فبقي ما عداه علي الأصل . الثاني : أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة ، فقد روى سفيان في جامعه عن أبي هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة . و كذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر . 3ـ و أما الحديث : " إذا جاء أحدكم إلي الجمعة فليغتسل " فإنه محمول علي الندب ، و القرينة الصارفة عن الوجوب هذه الأدلة المتعاضدة ، و الجمع بين الأدلة ما أمكن هذا الواجب و قد أمكن بهذا ، فيصار إليه . مناقشة أدلة الجمهور ومن قالوا بالإستحباب والندب لا الوجوب :
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 9:00 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:45 pm | |
| 1ـ أما حديث عثمان الذي دخل و عمر رضي الله عنهما يخطب و قد ترك الغسل فأجاب القائلون بالوجوب عن هذا الحديث بأنه حجة على القائل بالاستحباب له . قال الشوكاني : لأن إنكار عمر علي رأس المنبر في ذلك الجمع علي مثل ذلك الصحابي الجليل و تقرير جمع الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة ، و لو كان الأمر عندهم علي عدم الوجوب ، لما عدل ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره ، فأي تقرير من عمر و من حضر بعد هذا ؟! . اعترض الجمهور على ذلك بأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة و هي التبكير إلي الجمعة و ليس ذلك واجباً اتفاقاً ، فيكون الغسل كذلك .كما أن القول بترك عثمان الغسل مع اعتقاده بوجوبه يلزم منه تأثيم عثمان رضى الله عنه .
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 9:04 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:45 pm | |
| و أجاب القائلون بالوجوب على الاعتراض الثاني بأن عثمان رضى الله عنه معذوراً لأنه إنما تركه ذاهلاً عن الوقت ، قال الحافظ : مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار ، لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء ، و إنما لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر عن التأخر ، لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلي الجمعة كما هو الأفضل . 2ـ و أما حديث : " من توضأ فبها نعمت ، و من اغتسل فالغسل أفضل " . فاعترض القائلون بالوجوب بأن للحديث طرقاً أشهرها و أقواها فيه علتان، كما قال الحافظ في الفتح . إحداهما : أنه من عنعنة الحسن . و الأخرى : أنه اختلف عليه فيه . و سائر طرق الحديث ضعيفة .قال ابن دقيق العيد : و لا يقاوم سنده سندي هذه الأحاديث . أ ﻫ . أي أحاديث الوجوب .أجاب الجمهور أن الحديث يصلح للاحتجاج به و قد حسنه غير واحد من الأئمة ، فيصلح قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إعمالاً للدليلين ، و لغيره من الأدلة .
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 9:10 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:46 pm | |
| 3ـ و أما حديث عائشة قالت : كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم و من العوالي فيأتون في العباء فيصبن الغبار و العرق ، فتخرج منهم الريح … الحديث و فيه قوله صل الله عليه و سلم : " لو اغتسلتم يوم الجمعة " . أجاب القائلون بالوجوب عن الحديث بأنه ليس فيه نفي الوجوب ، و بأنه سابق علي الأمر به و الإعلام بوجوبه و لا يلزم من زوال العلة سقوط الوجوب تعبداً و لا سيما مع احتمال وجود العلة المذكورة ، كالسعي فإنه واجب مع زوال العلة التي شرع لها و هي إغاظة المشركين و كذلك وجوب الرمي مع زوال ما شرع له و هو ظهور الشيطان بذلك المكان.أجاب الجمهور بأنه فرق بين زوال العلة معقولة المعنى كما هي في الأمر بغسل الجمعة ، و بين العلة التي مبناها على التعبد و امتثال الأمر كما في السعي و الرمي و نحوهما ، فتبقى دلالة الحديث و ظاهر اللفظ دليلاً علي الندب و المشروعية لا الوجوب .
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 9:11 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:47 pm | |
| 4ـ و أما حديث : " من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع و أنصت غفر له " .فأجاب القائلون بالوجوب عن الحديث بأن ليس فيه نفي الغسل ، و قد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ : " من اغتسل " فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله علي الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء … ترجيح : الإمام الشوكاني في نيل الأوطار بعد أن ساق أدلة الفريقين . و بهذا يتبين لك عدم انتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة علي عدم الوجوب ، و عدم إمكان الجمع بينها و بين أحاديث الوجوب ، لأنه و إن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم يمكن بالنسبة إلى لفظ : " واجب " و " حق " إلا بتعسف لا يلجئ طلب الجمع إلى مثله ، و لا يشك من له أدنى إلمام بهذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمه ، لأن أوضحها دلالة علي ذلك حديث سمرة و هو غير سالم من مقال … و أما بقية الأحاديث فليس فيها إلا مجرد استنباطات واهية …. ". و قال الصنعاني في سبل السلام : … فالأحوط للمؤمن أن لا يترك غسل الجمعة … و في الهدي النبوي الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جداً ووجوبه أقوى من وجوب الوتر .
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 9:12 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:48 pm | |
| وقت الغسل :
اختلف العلماء في وقت الغسل للجمعة و تعلقه بالذهاب إليها علي ثلاثة أقوال : الأول : اشتراط الاتصال بين الغسل و الرواح . و إليه ذهب مالك و وافقه الأوزاعي و الليث .لحديث : " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " و في لفظ مسلم : " إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل " . الثاني : عدم اشتراط ذلك ، و يجزئ من بعد الفجر لكن لا يجزئ فعله بعد صلاة الجمعة ، و يستحب تأخيره إلي الذهاب و إلي هذا ذهب الجمهور . الثالث : أنه لا يشترط تقدم الغسل على صلاة الجمعة ، فلو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه ، و إليه ذهب داود و نصره ابن حزم ، و حجتها تعلق الغسل باليوم في الأحاديث لا بالصلاة .و قد أنكر هذا القول ابن دقيق العيد و قال : يكاد يجزم ببطلانه ، و حكى ابن عبد البر الإجماع علي أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة . فائدة :قال النووي : " قال أصحابنا : و وقت جواز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلي أن يدخل في الصلاة … قالوا : و لا يجوز قبل الفجر . و انفرد إمام الحرمين بحكاية وجه أنه يجوز قبل طلوع الفجر ، كغسل العيد علي اصح القولين . و الصواب المشهور أنه لا يجزئ قبل الفجر ،
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 9:19 pm عدل 3 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:49 pm | |
| و يخالف العيد ، فإنه يُصلى في أول النهار ، فيبقى أثر الغسل ، لأن الحاجة تدعو إلى تقديم غسل العيد ، لكون صلاته أول النهار ، فلو لم يجز قبل الفجر ضاق الوقت و تأخر التبكير إلى الصلاة " قال الشوكاني : و الظاهر ما ذهب إليه مالك . لأن مجمل الأحاديث التي أطلق فيها : اليوم علي حديث الباب المقيد بساعة من ساعاته واجب ، و المراد بالجمعة اسم سبب الاجتماع و هو الصلاة لا اسم اليوم . قال الحافظ : و مقتضى النظر أن يقال : إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة و التنظف رعاية الحاضرين من التأذى بالرائحة الكريهة ، فمن خشي أن يصيبن في أثناء النهار ما يزيل تنظفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه ، و لعل هذا هو الذي لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظف و الله أعلم.
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 9:20 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:49 pm | |
| مسألة هل يشرع الغسل لمن لم يحضر الجمعة :قال الحافظ : و استدل من مفهوم الحديث على أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة ، و قد تقدم التصريح بمقتضاه في آخر رواية عثمان بن واقد عن نافع . و هذا هو الأصح عند الشافعية ، و به قال الجمهور خلافاً لأكثر الحنفية . و يدل لقول الجمهور ما أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً : " من أتى الجمعة من الرجال و النساء فليغتسل ، و من لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال و النساء " قال النووي : رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح . مسألة : هل يجزئ غسل الجنابة لمن حصلت له عن غسل الجمعة ؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : الأول : أن غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة و إن لم ينوه ، و أن الغسل حيث وقع في الجمعة قبل الصلاة كفى ، أياً كان سببه . و هذا قول جمهور العلماء . قال ابن المنذر : حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة و التابعين قال الحافظ في شرح قوله صل الله عليه و سلم : " اغتسلوا يوم الجمعة و إن لم تكونوا جنباً . قال : " معناه : اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنباً للجنابة ، و إن لم تكونوا جنباً للجمعة " و أخذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزئ عن الجمعة سواء نواه للجمعة أم لا ، و في الاستدلال به علي ذلك بعد .
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 9:21 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:49 pm | |
| الثاني : أنه لا يجزئ و لابد ليوم الجمعة من غسل مخصوص ، و هذا قول ابن حزم و جماعة .قال ابن حزم : " برهان ذلك قول الله تعالى :" و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) . و قول رسول الله صل الله عليه و سلم : " إنما الأعمال بالنيات ، و لكل امرئ ما نوى " .فيصح يقيناً أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال ، فإذا قد صح ذلك ، فمن الباطل أن يجزئ عمل عن عملين أو أكثر … " و حكى ابن حزم هذا القول عن جماعة من السلف منهم جابر بن زيد و الحسن و قتادة و إبراهيم النخعي و الحكم و طاءوس و عطاء و عمرو بن شعيب و الزهري و ميمون بن مهران . و قد نقل الحافظ عن أبي قتادة أنه قال لابنه و قد رآه يغتسل يوم الجمعة : " إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلاً آخر للجمعة " . أخرجه الطحاوي و ابن المنذر و غيرهما.
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 9:22 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:50 pm | |
| القول الثالث : أنه لا يجزئ عنه إلا بالنية ، أي إذا نوى الكل . قال النووي : " و أما إذا وجب عليه يوم الجمعة غسل جنابة فنوى الغسل عن الجنابة و الجمعة معاً فالمذهب صحة غسله لهما جميعاً و به قطع المصنف و الجمهور ". و احتج أصحاب هذا القول بقوله صل الله عليه و سلم : " إنما الأعمال بالنيات ، و إنما لكل امرئ ما نوى . " قال النووي رحمه الله تعالى : في شرح المهذب : " .. و لو نوى الغسل للجنابة حصل بلا خلاف ، و في حصول غسل الجمعة قولان : أصحهما عند المصنف في التنبيه و الأكثر ين : لا يحصل ، لأن الأعمال بالنيات ، و لم ينوه . و أصحهما عند البغوي حصوله ، و المختار أنه لا يحصل ."
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 9:23 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:51 pm | |
| و حمل الحافظ كلام أبي قتادة لابنه علي ذلك ، حيث قال في شرح قوله صل الله عليه و سلم : " غسل يوم الجمعة " ، قال : " … و استنبط منه أيضاً أن ليوم الجمعة غسلاً مخصصاً حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم يجز عن غسل الجمعة إلا بالنية ، و قد أخذ بذلك أبو قتادة فقال لابنه و قد رآه يغتسل يوم الجمعة : " إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلاً آخر للجمعة " قال المنبر: لكن هناك وجه آخر يمكن أن يحمل عليه كلام أبي قتادة غير الإجزاء و عدمه ، ألا و هو تحصيل فضيلة مخصوصة لمن يقصد إلى غسل الجمعة و ينويه كما جاء عند ابن خزيمة و ابن حبان و الحاكم و غيرهم عن عبد الله بن أبي قتادة قال : دخل علي أبي و أنا أغتسل يوم الجمعة ، فقال : غسلك هذا من جنابة أو للجمعة ؟ قلت : من جنابة . قال : أعد غسلاً آخر ، إني سمعت رسول الله صل الله عليه و سلم يقول : " من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلي الجمعة الأخرى "
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 9:24 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:52 pm | |
| فائدة : قال الحافظ في الفتح : " حكى ابن العربي و غيره أن بعض أصحابهم قالوا : يجزئ عن الاغتسال للجمعة التطيب ، لأن المقصود النظافة . و قال بعضهم : لا يشترط له الماء المطلق بل يجزئ بماء الورد و نحوه . و قد عاب ابن العربي ذلك و قال : هؤلاء وقفوا مع المعنى ، و أغفلوا المحافظة على التعبد بالمعين ، و الجمع بين التعبد و المعنى أولى . انتهى . و عكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم ، فإنه تعبد دون نظر المعنى . أما الاكتفاء بغير الماء المطلق فمردود ، لأنها عبادة لثبوت الترغيب فيها فيحتاج إلى النية ، و لو كان لمحض النظافة لم تكن كذلك ، و الله أعلم " . أ ﻫ
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 9:26 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:52 pm | |
| التنظيف :
و التنظيف أمر زائد على الاغتسال ، جاءت به السنة كما في حديث سلمان مرفوعاً عند البخاري : " لا يغتسل رجل يوم الجمعة و يتطهر ما استطاع من طهر ، و يدهن من دهنه ، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى " و التنظف أمر زائد عن الاغتسال ، و يكون بقطع الرائحة الكريهة و أسبابها من الشعور التي أمر الشارع بإزالتها فيسن حلق العانة و نتف الإبط و حف الشارب و تقليم الأظافر ، و هذا لا يكون كل جمعة . و لكن يتأكد إذا فحشت، و قد وقت النبي صل الله عليه و سلم لها ألا تزيد عن أربعين يوما .
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 9:26 pm عدل 2 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:53 pm | |
| استعمال الطيب :
فيسن استعمال الطيب إن وجد ، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : أشهد على رسول الله صل الله عليه و سلم قال : " الغسل واجب علي كل محتلم ، و أن يستن و أن يمس طيباً إن وجد " .قال عمرو بن سليم راوي الخبر : أما الغسل فأشهد أنه واجب ، و أما الاستنان و الطيب ، فالله أعلم أ واجب هو أم لا ؟ و لكن هكذا في الحديث. و بوب البخاري في صحيحه للحديث بقوله : باب الطيب للجمعة . قال الحافظ : لم يذكر حكمه أيضاً لوقوع الاحتمال فيه كما سبق . و قوله ( إن وجد ) و في رواية مسلم : " و يمس من الطيب ما يقدر عليه " فهذا يدل علي تأكده كما قال النووي ، و يؤخذ من اقتصاره علي لمس الأخذ بالتخفيف في ذلك . و جاء في رواية لمسلم ( و لو من طيب المرأة ) . قال الحافظ : و هو ما ظهر لونه و خف ريحه. قال النووي : فإباحة الطيب للرجل هنا للضرورة لعدم غيره ، و هذا يدل على تأكيده و الله أعلم .
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 9:28 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : الأربعاء يوليو 29, 2015 2:53 pm | |
| و اختلف العلماء في حكم الطيب ، و الجمهور أنه سنة و ليس بواجب ، و حكى القرطبي الإجماع علي ذلك حيث قال في تعليق علي الحديث : ظاهره وجوب الاستنان و الطيب لذكرهما بالعطف ، فالتقدير : الغسل واجب ، و الاستنان و الطيب كذلك . قال : و ليسا بواجبين اتفاقاً ، فدل على أن الغسل ليس بواجب و قد اعترض على دعوى الإجماع ، حيث نقل الحافظ عن ابن المنير قوله : … و على أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة ، فقد روى سفيان بن عيينة في جامعه عن أبي هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة و إسناده صحيح . و كذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر .و أما استحباب الدُّهن فلحديث سلمان الفارسي عند البخاري مرفوعاً : " لا يغتسل رجل يوم الجمعة و يتطهر ما استطاع من طُهر و يدَّهن من دُهنه ، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام ، إلا غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى " و قد بوب البخاري للحديث بقوله : باب الدُّهن للجمعة .قال الحافظ :قوله ( و يدَّهن ) المراد به إزالة شعث الشعر به ، و فيه إشارة إلي التزين يوم الجمعة.
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الجمعة أبريل 22, 2016 9:30 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
| من الفقه الإسلامى أحكام صلاة الجمعة : | |
|