| من فقه العبادات أحكام ( المسح على الجبائر والعصائب وكذلك المسح على الخفين ) | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: من فقه العبادات أحكام ( المسح على الجبائر والعصائب وكذلك المسح على الخفين ) الخميس سبتمبر 11, 2014 6:31 pm | |
| من الفقه الإسلامى
المسح على " الجبائر والعصائب " , وكذلك " المسح على الخفين "
أسبابه :
إذا جرح شخص أو كسر عضو من أعضاء الوضوء :
معناها :
1_ والجبيرة : هى شئ يوضع على العضو المكسور لاصلاحه , وجبر عظم ليلتئم كالعيدان الخشبية والجبس , والعصابة لفافة يشد بها الجرح من منديل ونحوه . وصاحب الجرح أو الكسر إما أن يحتاج إلى وضع الجبيرة والعصابه على العضو المريض وقد لايحتاج فإن احتاج إلى وضعها , فإما أن يقدر على نزعها عند الطهارة من غير ضرر أو لايقدر فإن قدر وجب النزع وغسل , الصحيح حتى ما تحت أطراف الجبيرة وغسل موضع العلة إن أمكن وإلا تيمم عنه إن كان فى موضع التيمم , وأما إذا كان غسله يحدث مرضا أو يزيد ألما أو يؤخر شفائه وغلب على ظنه , ذلك أو أخبر به الطبيب جاز أن يمسح على العضو بالماء بدلا من الغسل .
| |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من فقه العبادات أحكام ( المسح على الجبائر والعصائب وكذلك المسح على الخفين ) الخميس سبتمبر 11, 2014 6:31 pm | |
| 2_ فإذا كان مسح العضو يضره جاز له المسح على الرباط , أو الجبيرة بدلا من غسل العضو ومسحه وذلك فى الوضوء , والغسل وفيهما يغسل الجزء السليم من العضو المصاب ويمسح على الجبيرة أو العصابة مرة واحدة يشمل أكثرها . | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من فقه العبادات أحكام ( المسح على الجبائر والعصائب وكذلك المسح على الخفين ) الخميس سبتمبر 11, 2014 6:32 pm | |
| 3_ إذا جاوزت الجبيرة أو الرباط محل المرض . ( أ) إذا كان فى حلهما مضار لم يحلهما , ومسح على أكثر الجبيرة والرباط . ( ب) أما إذا كان حل الرباط ليس فيه ضرر , فيجب حله وغسل الجزء السليم تحت الرباط ويعاد الرباط ويمسح على أكثر الرباط . وإذا كانت الجبيرة أو الرباط على الرأس جميعه , كان المسح على معظمهما فإن كان على جزء منه لزم المسح , على الشعر الباقى السليم إذا كان الباقى ربع شعر الرأس | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من فقه العبادات أحكام ( المسح على الجبائر والعصائب وكذلك المسح على الخفين ) الخميس سبتمبر 11, 2014 6:33 pm | |
| . والشاهد حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رجلا أصابه حجر فشجه فى رأسه ثم احتلم ( يعنى اصابته جنابة ) فسأل أصحابه هل تجدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا لا , نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء , فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صل الله عليه وسلم _ أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله , ألا سالوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العيى ( الجاهل) السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب او يعصر على جرحه ثم يمسح عليه , ويغسل سائر جسده " رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطنى وصححه ابن السكن وصح عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : أنه مسح على العصابة , ثم إن كان صاحب الجبيرة جنبا فهو , مخير بين تقديم الغسل على التيمم وتأخيره وإن كان محدثا حدثا أصغر فلا ينتقل من عضو إلى عضو حتى يتم طهارته
| |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من فقه العبادات أحكام ( المسح على الجبائر والعصائب وكذلك المسح على الخفين ) الخميس سبتمبر 11, 2014 6:33 pm | |
| لوجوب الترتيب , وإن عمت الجراحات أعضائه الأربعة , فيكفيه تيمم واحد عن الجميع لسقوط الترتيب بسقوط الغسل , ومع ذلك لابد من طهارة العضو قبل الجبيرة لأن شرط الحدث الأصغر والأكبر ازالة النجاسة , كما تقدم بيانه ولا توقيت فى مسح الجبيرة والعصابة بزمن بل يمسح عليهما , دائما فى الوضوءوالغسل ما دام العذر قائم .
4_ مبطلات المسح على الجبيرة والعصابة : يبطل المسح على الجبيرة والعصابة بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعها , عن برء أو برء موضعها وإن لم تسقط | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من فقه العبادات أحكام ( المسح على الجبائر والعصائب وكذلك المسح على الخفين ) الخميس سبتمبر 11, 2014 6:34 pm | |
| 5_ صلاة فاقد الطورين : إن من عدم الماء أو الصعيد الطاهر , بكل حال بأى سبب من الأسباب كالمحبوس , أو من وضع فى جبس وأصبح لايتحرك ولا يستطيع الوضوء أو التيمم فإنه يصلى على حسب حاله ولا إعادة عليه ولا عذر له فى ترك الصلاة مهما اشتد مرضه أو زاد ألمه لما رواه مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت , فأرسل رسول الله صل الله عليه وسلم _ ناس من أصحابه فى طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء , فلما أتوا النبى صل الله عليه وسلم _ شكو ذلك إليه , فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله مانزل بك امر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا , وجعل للمسلمين منه بركة " فهؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورا , وشكوا ذلك للنبى صل الله عليه وسلم _ فلم ينكره عليهم ولم يأمرهم بالإعادة قال الإمام النووى وهو أقوى الأقوال دليلا " وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
| |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من فقه العبادات أحكام ( المسح على الجبائر والعصائب وكذلك المسح على الخفين ) الخميس سبتمبر 11, 2014 6:34 pm | |
| من الفقه الإسلامى :
6_ المسح على الخفين أو الجوربين :
أولا : من يسر الإسلام وسماحته أن سهل على المسلمين , فى الوضوء فأباح لكل متوضئ يلبس فى قدمه أن يمسح على الخفين , من الخارج بدلا من خلعهما ويغنيه ذلك عن غسل القدمين , ثم يصلى بالخفين .
| |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من فقه العبادات أحكام ( المسح على الجبائر والعصائب وكذلك المسح على الخفين ) الخميس سبتمبر 11, 2014 6:35 pm | |
| (أ) حكمه : ثبت بالكتاب والسنة المسح على الخفين لما ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم _ بالسنة الصحيحة قال النووى رحمه الله أجمع من يعتد به على جواز المسخ على الخفين فى السفر والحضر , وسواء كان لعذر أو لغيره وقد أنكرته الشيعة والخوارج وهؤلاء لايعتد بخلافهم وقال الحافظ فى الفتح : وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فبلغوا الثمانين منهم العشرة المبشرين بالجنة " انتهى
عدل سابقا من قبل الشيخ سامي في الخميس ديسمبر 29, 2016 5:00 am عدل 1 مرات | |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من فقه العبادات أحكام ( المسح على الجبائر والعصائب وكذلك المسح على الخفين ) الخميس سبتمبر 11, 2014 6:35 pm | |
| ثبوت الكتاب فى المسح لقوله تعالى فى آية الوضوء " وأرجلكم إلى الكعبين " وذلك عطفا على وامسحوا برؤوسكم فدل هذا على جواز المسح , والسنة فقد قال صل الله عليه وسلم :" إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل , ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة " ولما رواه مسلم عن جرير قال : رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم :" بال ثم توضأ ومسح على خفيه " وقال الحسن الصرى رحمه الله : حدثنا سبعون من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم _ أن رسول الله صل الله عليه وسلم _ كان يمسح على الخفين "
( ب) حكمته :
والحكمة من ذلك : التخفيف على الناس , وتقليل المشقة عليهم أثناء الوضوء
| |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من فقه العبادات أحكام ( المسح على الجبائر والعصائب وكذلك المسح على الخفين ) الخميس سبتمبر 11, 2014 6:36 pm | |
| ثانيا :
7_مشروعية المسح على الجوربين :
يجوز المسح على الجوربين جاء ذلك عن جمع كثير من الصحابة الأكابر قال أبو داود والمسح على الجوربيم مروى عن على بن أبى طالب , وابن مسعود , والبراء بن عازب , وأنس بن مالك وغيرهم كثير وعن المغيرة ابن شعبة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم _ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين " رواه أحمد والطحاوى وابم ماجة والترمذى وكما يجوز المسح على الجوارب والنعال جاز كذلك المسح على اللفائف ونحوها وهو ما يلف على الرجل من خوف البرد أو الجراح ونحوها وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى : والصواب أنه يمسح على اللفائف وهى بالمسح أولى من الخفين والجوارب للحاجة إلى ذلك وفى نزعها ضرر وإذا كان بالخف أو الجورب خروق فلا بأس بالمسح عليه , ما دام يلبس فى العادة قال الثورى رحمه الله كانت خفاف المهاجرين , والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس , فلو كان فى ذلك حظر لورد ونهى عنه "
| |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من فقه العبادات أحكام ( المسح على الجبائر والعصائب وكذلك المسح على الخفين ) الخميس سبتمبر 11, 2014 6:36 pm | |
| 8_ شروط المسح على الخفين ومافى معناهما :
وهذا المسح جائز لمن أراد بشروط :
1_ يشترط لجواز المسح على الخفين , أن يكون قد لبسهما على طهارة تامة بعد وضوء كامل لحديث المغيرة رضى الله عنه قال : كنت مع النبى صل الله عليه وسلم ذات ليلة فى مسير فأفرغت عليه من الإدواة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال : " دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين , فمسح عليهما " رواه البخارى ومسلم والإمام أحمد وقد اشترط بعض الفقهاء من أن الخف لابد وان يكون ساترا لمحل الفرض الذى يغسل عند الوضوء فإن لم يسترالخف محل الفرض فلا يجوز المسح عليه , وأن يثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المشى فيه " وخالف فى ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله ولم يشترط ذلك كما هو الفتاوى وقال بجواز المسح على كل ما يستر الرجلين فى الجملة سواء , ثبت بنفسه أو بشده بشئ آخر إن علة المسح : الحاجة إلى سترهما والمشقة فى نزع الساتر , فى الغسل وأنه ليس لشكل الساتر ولا لجنسه , ولا لثبوته بنفسه أو بغيره دخل فى ذلك "
| |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من فقه العبادات أحكام ( المسح على الجبائر والعصائب وكذلك المسح على الخفين ) الخميس سبتمبر 11, 2014 6:36 pm | |
| 9_ كيفة المسح :
2_المسح على الجوربين أو الخفين رخصة بدل غسل الرجلين : وهو أن يكون المتوضئ يده مبتلة بالماء , ثم يضع يده اليمنى علة مقدم خف رجله اليمنى , ويضع أصابع يده اليسرى على مقدم رجله اليسرى ويمر بهما إلى الساق فوق الكعبين ويفرج بين أصابع يده قليلا بجيث يكون المسح عليهما خصوصا ويكون المسح مرة واحدة وكما فى حديث المغيرة ابن شعبة رضى الله عنه : رأيت النبى صل الله عليه وسلم :" يمسح على ظاهر الخفين " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه وعن على رضى الله عنه أنه قال : لو كان الدين بالرأى لكان لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه " لقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم " يمسح على ظاهر خفيه " رواه أبو داود والدارقطنى واسناده حسن او قال صحيح ,
| |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من فقه العبادات أحكام ( المسح على الجبائر والعصائب وكذلك المسح على الخفين ) الخميس سبتمبر 11, 2014 6:37 pm | |
| 10_ مدة المسح :
ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام , ولياليهن لحديث أبى بكرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم _ أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما " رواه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما وعن صفوان بن عسال رضى الله عنه قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا فى سفر أن ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا " رواه النسائى والترمذى
| |
|
| |
الشيخ سامي محمود Admin
المساهمات : 18555 تاريخ التسجيل : 22/12/2013 الموقع : https://twitter.com/sa_my75
| موضوع: رد: من فقه العبادات أحكام ( المسح على الجبائر والعصائب وكذلك المسح على الخفين ) الخميس سبتمبر 11, 2014 6:37 pm | |
| 11_ ابتداء مدة المسح :
تبتدى مدة المسح من بعد الوضوء ولبس الخف أو الجورب ,وهو الراجح من كلام العلماء ويشترط فى المسح على الجورب : أن يكون سميكين لا تبدو البشرة من تحتهما "
12_ ما يبطل به المسح :
1_ نزع الخف من الرجل فمن فعل ذلك بطل وضوئه. 2_ انتهاء مدة المقيم والمسافر . 3_ حدوث ما يوجب الغسل كما مر فى حديث صفوان وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
| |
|
| |
| من فقه العبادات أحكام ( المسح على الجبائر والعصائب وكذلك المسح على الخفين ) | |
|